حصة توجيهية مع الدكتور عبد الواحد الناصر على الساعة 10:00 صباحا من يوم 14 ماي 2008
:محاضرة بعنوان
مستجدات قضية الصحراء المغربية
الساعة 15:00 مساء من يوم 14 ماي 2008
حصة ثانية مع الدكتور المغاري عبد العزيز على
مرحبا بك في مدونتك جامعة الرسالة، مرحبا بتعليقاتك، مرحبا بمواضيعك، مرحبا بإقتراحاتك، زيارتك وتركك لتعليق دعم لنا.
الاسم: Akhouzam Hicham
البلد: المغرب
التصنيفات : خاصة,سياسة وأخبار,ثقافة وفن,أدب وكتب,الأسرة والأصدقاء,انترنت وبرمجيات,تكنولوجيا,رياضة,المرأة
أظهر كافة المعلومات
| ► | أغسطس 2009 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

في كل أمر لابد من أول إن استطعت أن تكون الأول فكن

حصة توجيهية مع الدكتور عبد الواحد الناصر على الساعة 10:00 صباحا من يوم 14 ماي 2008
:محاضرة بعنوان
مستجدات قضية الصحراء المغربية
الساعة 15:00 مساء من يوم 14 ماي 2008
حصة ثانية مع الدكتور المغاري عبد العزيز على
بـــــيـــــــداغــــوجـــيـــة الـــــمــــشـــــــروع
تمهيد

تكثر الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم التي تحث على كفالة اليتيم
.ويزيد الفضل وتعظم الخيرات في رمضان ، شهر البركات ومضاعفة الأجور ..
راجين من الله العلي القدير أن يتقبل منا فيعتق رقابنا من النار.
ومن ضمن حملات الخير - التي نسأل الله أن يباركـ بها وتستمر - جاءتني فكرة المشاركة في حملة كفالة المئة ،يتيم في بلدنا المغرب ونقتبس الفكرة ونشارك فيها إخواننا في موقع إنشادكم.
فكرة الحملة
حملة الـ 100 يتيم
فكرة الحملة :
المشاركة سويًا في كفالة يتيم .. حتى نصل للعدد المئة ..
طريقة الكفالة :
الذهاب لأي جمعية خيرية في منطقتكم خاصة بكفالة الأيتام أو من ضمن أعمالها تكون الكفالة
وتعبئة طلب الكفالة ..
كل شخص يكفل يتيمًا ، عليه -لو ممكن- إرسال صورة من الطلب بعد تعبئته لـ للعنوان
أو يرسل إلينا ببريد إلكتروني قصد التحقق من نجاح الحملة وأن نصل لمئة يتيم متكف
” ————————————————————-
بسم الله الرحمن الرحيم
في إطار البث التجريبي لمدونة العمل الجمعوي ننشر هذه المقدمة لبحث جامعي
مقدمة بحث لنيل الإجازة في العلوم السياسية
:تحت عنوان
دور المجتمع المدني في التنمية البشرية
الجمعيات أنموذجا - -
:سنوافيكم بالمزيد بالاتصال عبر البريد الإلكتروني
إن الاستثمار في العنصر البشري أضحى غاية كل المجتمعات التواقة إلى النمو والإنعتاق من بوتقة التخلف الحضاري، فالاتجاه السائدة اليوم يرى أن مدخل التنمية وأساسها هو تنمية إمكانات كل فرد وتأهيله وتمتيعه بكامل حقوقه وإلزامه بكافة واجباته حتى يكون معنيا بما يجري حوله ويتحمل نصيبه من الربح والخسارة العامين، بل أكثر من ذلك فإن الفكرة التي تمحورت حولها كل الخطابات المتعلقة بفك العزلة على العالم القروي ومحاربة الفقر والتهميش وإشراك المرأة والشباب, ترى أنه من الممكن إيجاد حلول لهده الصعوبات عبر تأهيل العنصر في إطار العمل الجمعوي.
لقد أدركت دول الشمال هذه المرتكزات، وبالتالي عملت على إعطاء العنصر البشري المكانة اللائقة به عبر تأهيله وتوفير البيئة والمناخ اللازمين لتفجير طاقاته وتنمية ملكاته الفطرية والمكتسبة وبالتالي عملة على تكوين الإنسان القادر على العطاء والابتكار والمنافسة.
وإذا كان مجتمعنا قد حاول مند فجر الاستقلال على محاولة العناية والاهتمام بالعنصر البشري عبر تأهيل فضاءه, وتوفير حاجاته الأساسية ومتطلباته المعيشية, والمناخ السياسي الضروري لممارسة حرياته, فإنه لحد الآن لم يستطع أن يحقق ذلك على الأقل على المستوى الاجتماعي والاقتصادي إذا قبلنا نسبيا الانفراج السياسي الحاصل .
فبدحر الاحتلال الفرنسي الظالم عن المغرب, انتعش المجتمع المدني المغربي عبر إصدار ظهير 58 المنظم للحريات العامة الذي اتخذ طابعا حرا، وما تلاه بعد من عدة تعديلات، جعلت المجتمع المدني بشكل عام والجمعيات بشكل خاص تضطلع بدور أساسي في تنمية المغرب ثقافيا وسياسيا وحتى اجتماعيا, غير أن الأزمات الاجتماعية والسياسية التي عرفها المغرب بعد دلك أفضت إلى تضييق الخناق على العمل الجمعوي والسياسي ليدخل المجتمع المدني إلى مرحلة تضييق الخناق وتقليص الحرية مما سيؤدي إلى تراجع دور المجتمع المدني داخل النسق العام وبالتالي ضعف مساهمته في التنمية, مما أدى إلى تدهور الوضع العام وتقلص الحريات العامة الذي بدور أدى إلى تراجع قدرة تنافسية الدولة المغربية على الصعيد العالمي الشيء الذي سيضطر السلطات العامي إلى إعادة مراجعة الحسابات والرهانات وإعادة الاختيارات من جديد وبالتالي إعادة الاعتبار للمجتمع المدني, والمراهنة عليه للمساهمة في دفع عجلة التنمية البشرية للتحرك للأمام.
من المؤكد أننا نعيش في عالم سيمته الأساسية الصراع والتنافس, التنافس على كل شيء وفي كل شيء وأهم ذلك تحقيق الرفاه والرخاء لأفراده, في هذا السياق يأتي تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الذي يصنف الدول حسب ما حققته في مجال التنمية البشرية؛ أي توسيع خيارات الإنسان.
وإذا استحضرنا موجة العولمة التي تغرق في تيارها كل من لا يقوى على ركوبها في سياق النظام الكوني الجديد، وما تتطلبه هذه المسايرة من قيم القدرة والكفاءة و الجودة و التنافسية والحوار والشراكة، للانخراط في تنافسية وصراع النظام الكوني بالمحافظة على الذات وعدم الانصهار فيه، كل هذا لا يمكن امتلاكه إلا انطلاقا من امتلاك القدرة أولا على تفعيل الذات بكل تملكه من إمكانيات، ومقومات، وخصوصيات حضارية, ومؤهلات بشرية متنوعة.
مما لا ريب فيه أن امتلاك هده القدرة لا يتم إلا عبر شروط من أهمها: مساهمة المجتمع المدني في الحياة العامة, والاستثمار في العنصر البشري بهدف إدماجه في عملية التنمية البشرية. حتى نستعيد تفوقنا الحضاري.
إن التنمية البشرية كفكرة تقوم على أساس خدمة الإنسان، فكل ما هو موجود في الكون إنما وجد ليستفيد منه الإنسان ويتمتع به, حتى يتطور هذا الإنسان ويحسن أوضاعه وظروف حياته، إلا أنه كمصطلح قد نتفق أنه حديث الظهور بمعنى أن المضمون سبق المصطلح ، عرف تعريف التنمية البشرية مدا وجزرا بين تيارات فكرية متعددة حسب خلفية واعتقاد كل مفكر على حدة, إلا أنها تلتقي في نفس الغاية وهي استهداف الإنسان بواسطة الإنسان.
يعتبر موضوع البحث الذي بين أيدين والذي اخترنا له العنوان التالي " دور المجتمع المدني في التنمية البشرية – الجمعيات أنموذجا- من المواضيع التي استأثرت بالاهتمام في السنوات الأخيرة نظرا لأنه يبحث في دور مكون هام من مكونات المجتمع في موضوع هام ضمن المواضيع العامة ، أن هذا البحث يحاول أن يناقش دور الجمعيات في عملية التنمية البشرية ، وعندما نقول دور نقصد ما هي مهام والوظائف التي يمكن للجمعيات ان تقوم بها في عملية التنمية البشرية ، كيف يمكن للجمعيات أن تتحمل مسؤولية المساهمة في التنمية وتملأ الفراغ الذي يتركه دور الدولة في العديد من المجالات ، بالإضافة إلى تبيان ما مدى قدرة الجمعيات على تعبئة الموارد البشرية والمادية من أجل الاستجابة لأي مبادرة وطنية تهدف لخدمة الصالح العام ، لكن بحث الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات في التنمية البشرية يمر من خلال بحث ما هي التنمية البشرية وما هي تركيبتها الداخلية والخارجية وبحيث كل ما يرتبط بها ، بعد أن نكون قد عرفنا ما هو المجتمع المدني وعرفنا مكونه الأساسي الذي هو الجمعيات ، إلا انه من الصعب بحث دور الجمعيات بشكل عام في التنمية البشرية لذلك سنخصص العمل الجمعوي في نطاق جغرافي ومن خلال جمعية معينة اخترناها بعناية فائقة وهي جمعية الرسالة للتربية والتخييم فروع جهة الشاوية.
إذن هذا البحث سيعمل على توضيح قدرة الجمعيات في التنمية البشرية في جهة الشاوية بشكل عام مع بعض النماذج، وبشكل خاص من خلال جمعية الرسالة للتربية والتخييم بجهة الشاوية.
إن أهمية أي موضوع لا تمكن في تناوله نقاط كثيرة وتفسيره لظواهر عديدة وإنما تمكن أهمية الموضوع فيما قد يضيفه هذا الموضوع في ساحة البحث العلمي ، وفي كيفية تناوله ، وكذلك طبيعة النقاط المتناولة في الموضوع ، ها هي مستهلك أمر أنها ما تزال في حاجة للبحث ، وموضوعنا هذا تتجلى أهميته على عدة مستويات .
إشكالية والموضوع والتي سنطرحها لاحقا تعطي الموضوع أهمية تجعله يستحق عناء البحث والمتابعة.
الموضوع ككل سيمكن من معرفة قدرة الجمعيات على الانخراط والعمل في المبادرة من حجم المبادرة الوطنية في التنمية البشرية وبالتالي الوقوف على مدى قدرة هذا المكون من تعبئة الموارد البشرية والمادية الوطنية للاستجابة للمصلحة الوطن.
يتناول الموضوع قضايا جزئية تشكل البناء العام للموضوع وبالتالي يب
السلام عليكم مرحبا بك في مدونتك
إذا كان لديك عناوين كتب صدرت مؤخرا
أو تلخيصا لأحد الكتب
هذه المساهمة من جمعية الرسالة للتربية والتخييم
جهة فاس تافيلالت
فرع فاس بن سودة
موضوع فن التواصل
من إعداد
محمد أوشباب
محمد البوشيخي
:عناصر العرض
والرقابة المالية هي رقابة تعنى بقياس وتصحيح أساليب تدبير المال العام للمكلفين بذلك من أجل التأكد من أن أهداف المشروع المجتمعي باعتباره مشروع يترجم تطلعات و انتظارات الشعب والخطط التي وضعت لتحقيق هذا الهدف والمترجمة في القانون المالي قد نفذت، وتقرير إذا ما كانت تلك الميزانية و الإعتمادات المالية المرصودة للتنفيذ قد صرفت بالفعل وحققت النتائج المطلوبة.
كما تعرف بأنها مجهود، عمل تقوم به الجهات المسؤولة يشمل الملاحظة و المتابعة المستمرة للأداء المالي، وقياس نتائجه الفعلية واستخراج مؤشراتها القياسية لتشخيص الانحرافات عن الأهداف المسطرة، ووصف العلاج المناسب لتصحيحها.
لقد ارتبط مفهوم رقابة المال العام بتطور الأنظمة المالية والإدارية للدولة حيت لا يمكن الجزم أن رقابة المال العام ارتبطت بظهور الدولة الحديثة بل لها امتدادات في التاريخ القديم للإنسان في هذا الصدد نسوق تجربة الدواوين في الدولة الإسلامية عهد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ثم نموذج أخر للرقابة الذي كان له بعد سياسي وكان وراء ظهور النظام البرلماني في إنكلترا، وهكذا ستشهد الرقابة تطورات نوعية لتأخذ الشكل المتطور الحالي.
كلما انتشر الفساد المالي، ومحاولة الإغتناء السريع وسوء التدبير، والسلوك المالي المنحرف كلما برزت أهمية الرقابة الفعالة والصارمة على المال العام من أجل صيانته وتوجيهه لصرفه في الأوجه المحددة لتحقيق المصلحة العامة، من هنا تأتي أهمية الموضوع كونه يتناول قضية شكلت محور اهتمام الدول على مختلف أحجامها و أشكالها، لمواجهة اخطر الصعوبات التي تواجه الأمم.
بعد معرفة ماهية الرقابة المالية وأهميتها، يبقى الأسئلة المطروحة في هذا الصدد ما هي أنواع الرقابة المالية؟ وماهي أهدافها؟ وما الحدود التي تعتري ممارستها؟ وكيف السبيل لتجاوز تلك الحدود؟ وهل من وساءل وتقنيات جديدة للرقابة على المال العام؟
إن الموضوع المفتقد لإشكالية يبقى موضوع جامد يفقد لحيوية الفكر ورشاقة النقاش، غير أن موضوعنا هذا يزخر بالعديد من الإشكالات الفرعية والتي سبق أن صغناها في شكل أسئلة جزئية، هذه الأسئلة هي التي ستؤطر إشكالية الموضوع التي هي: كيف يمكن تفعيل الرقابة المالية للحفاظ على المال العام؟ لمقاربة هذه الإشكالية سنعتمد خطة البحت التالية:
المبحث الأول: طبيعة الرقابة على الأموال العمومية - 2 -
أولا: تعدد أشكال الرقابة على المال العام - 2 -
1: مراقبة الالتزام بالنفقات.. - 2 -
3: مراقبة المفتشية العامة للمالية - 5 -
1: اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات.. - 6 -
2: اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات.. - 8 -
1: تقنيات الرقابة أثناء تنفيذ القانون المالي. - 9 -
هذا العمل نتيجة عمل جماعي لمجموعة البحث الخمسة
المقدمة:
يقصد بالتوظيف الالتحاق بالوظيفة العمومية، وتعتبر هذه العملية إجراءا قانونيا يدخل في تعريف الموظف نفسه حسب الفصل الثاني من ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، حيث تعرف الموظف بأنه: "كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة".
من خلال عملية التوظيف تضمن الإدارة تغطية حاجياتها من الأطر البشرية العالية التكوين، ولا يخفى على أحد أهمية العنصر البشري في جهاز الإدارة، فإذا تمكنت هذه الأخيرة من تمييز الموظف الرفيع عن الوضيع وجلبته إليها فالأكيد مبدئيا أنها ستكون أدارة فعالة، وذات مردودية عالية، وتسلك الإدارة في سبيل ذلك عدة طرق يؤطرها النظام الأساسي للوظيفة العمومية السابق ذكره، وكذلك الأنظمة الخاصة.
لاشك أن التطور الذي عرفته الإدارة بشكل عام انعكس على أساليب اختيار الموظف حيت أفرز نظامان مختلفان؛ الأول نجده في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا ودول أخرى، حيت يتم التوظيف عن طريق العقد كما هو معمول به في القطاع الخاص، والنظام الثاني معمول به في فرنسا ودول أخرى من بينها المغرب، حيت ينظر للوظيفة كعمل قار وتابت يخضع لقوانين خاصة.
إن التحديات والمستجدات التي تواجه الإدارة المغربية اليوم أبانت عن محدودية النظام المعمول به في مجال التوظيف، حيت لم يعد يواكب الحاجات الحقيقية للإدارة من الموظفين, الشيء الذي يطرح الحاجة إلى إعادة النظر في طرق اختيار الموظفين .
من خلال ما سبق نستطيع طرح إشكالية مركزية يمكن صياغتها في شكل سؤال كالتالي: كيف يمكن تجاوز قصور طرق إختيار الموظف و إقرار أخرى أكثر فعالية؟
لمقاربة هذه الإشكالية سنحاول الإحاطة بفكرتين أساسيتين هما: واقع التوظيف
دعا الرئيس التركي عبد الله غل لوضع حد لحظر الحجاب المفروض في الجامعات التركية وذلك في خضم النقاشات الجارية بشأن تعديل دستور البلاد وإمكانية إدخال موضوع الحجاب ضمن بنوده.
وأيد الرئيس غل -الذي رشحه لذلك المنصب حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية- الدعوات إلى إنهاء حظر الحجاب على الطالبات الجامعيات، معتبرا ذلك يمثل خرقا للحريات الشخصية ومسا بحق النساء المحجبات في التعليم.
وقال الرئيس غل في تصريحات صحفية -أثناء زيارته الجزء التركي من جزيرة قبرص- إنه من الأفضل بالنسبة للنساء المحجبات أن يلجن الجامعات بدل المكوث في البيوت والبقاء بعيدا عن الحياة الاجتماعية.
وأشار غل إلى أنه "يجب معالجة قضية الحجاب في الجامعات من وجهة نظر الحريات الشخصية وباعتبار ذلك ثمرة للحداثة".
وقلل الرئيس التركي من المخاوف المثارة حول كون إنهاء حظر
تعتبر الجمعيات أحد أبرز المكونات الفاعلة في المجتمع المدني لأنها تشكل فضاء واسط لفهم جانب أساسي من المجتمع المدني مثلما تعتبر اطارت تنظيمها لتأطير المواطنين وتوعيتهم قصد الاندماج والمشاركة في تفعيل عمل المجتمع المدني.
الجمعية بين المنظور القانوني والمنظور السوسيولوجي
من الناحية القانونية فالجمعية تعتبر بمثابة اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو ات لاستخدام معلوماتهم أو نشاطاتهم لغاية غير توزيع الأرباح[1] في ما بينهم.
أما المنظورالسوسيولوجي للجمعية فهي مجموعة من الأفراد المنظمين إراديا بحيث يسعون إلى القيام بعمل جماعي ومستمر[2]. وهذا الطابع العمومي لهذا التعريف يتحكم كل من النقابة،الحزب ، الشركة، والتعاون في العمل الجمعوي المنظم فالنقابة مسيرة قانونيا بنصوص خاصة ومع ذلك نجد صعوبة في تمييزها عن الجمعية اذا ما نحن أخدنا بهذا التعريف، نفس الإشكال يطرح حينما نحاول وضع مقارنة بين الجمعية والحزب السياسي فكلاهما يخضعان قانونيا لنفس ا
التخطيط
التخطيط عبارة عن عملية شاملة تتضمن تحديد الأهداف و البرامج بوضوح, وكل الوسائل التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف متضمنة الإستراتيجيات, السياسات, الإجراءات, القواعد, الآليات, الجداول الزمنية, التمويل, والخطة بشكل عام تشكل وسائل لتحقيق الأهداف, وتستهدف عملية التخطيط الإستراتيجي المستقبل الذي يكون لعنصر الزمن دور جوهري في تحديد عناصرها, الذي يكون المتغير فيه أكتر من التابث وهي عملية احتمالية لأنها تقوم على افتراضات إستباقية تحدد على أساسها بدائل للتحرك ومواجهة الأحداث المستجدة بناء على سياسة التخطيط وليس سياسة الترقيع.
عناصر الموضوع:
1) ما هو التخطيط؟
2) لماذا التخطيط؟
3) أنواع التخطيط.
4) قواعد حاكمة لإعداد الخطة الإستراتيجية.
5) عناصر التخطيط الإستراتيجي.
6) تحديد الأهداف المستقبلية.
7) مراحل التخطيط الإستراتيجي.
عوائق التخطيط الإستراتيجي.
9) مخرجات عملية التخطيط الإستراتيجي.
(1ما هو التخطيط؟
التخطيط هو عملية تحديد واقع الجمعية، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، والوسائل التي ستستخدمها لتحقيق تلك الأهداف. فالتخطيط يحدد لنا "أين كنا ؟" و "أين نحن الآن ؟" و "أين نريد أن نصل ؟" و"كيف ؟". و هو تحديد "احتياجات" والعمل على وضع أفضل الطرق "للاستجابة" لتلك الاحتياجات، كل ذلك ضمن إطار عمل يوفر لك الأولويات والآليات.
(2 لماذا التخطيط؟
التخطيط من العمليات والمهام الضرورية لمختلف الجمعيات لما يحتويه من فوائد عديدة، ومن أهمها: التخطيط يوفر تفهماً مشتركاً داخل الجمعية حول الأهداف والانجازات التي تسعى إلى تحقيقها، يوفر تفهماً مشتركاً داخل الجمعية حول الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق تلك الانجازات، التخطيط يساعد على تحديد الأولويات، التخطيط يساعد على رصد الموارد وتحديد أفضل الطرق لاستخدامها، التخطيط يبقي الجمعية وأعضائها في الإطار الصحيح، التخطيط يساعد على تحديد دقيق للأهداف والأدوار ولمؤشرات قياس الأداء، الخطة نقطة ارتكاز لتقييم أداء الجمعية، الخطة أداة يمكن استخدامها للتواصل مع بيئة العمل الخارجية.
(3أنواع التخطيط:
هناك عدة أنواع من الخطط التي تحتاج الجمعية من فترة إلى أخرى أن تعدها من خلال عملية التخطيط، ومن أهم هذه الخطط:
الخطة الإستراتيجية: نستطيع القول أن التخطيط الإستراتيجي هو العملية التي يتم من خلالها تنسيق موارد المؤسسة مع الفرص المتاحة لها وذلك على المدى الطويل، والخطة الإستراتيجية هي خطة عمل شاملة طويلة الأجل تهدف المؤسسة من خلالها إلى تحقيق الأهداف الموضوعة.
بدون الخطة الإستراتيجية قد تقوم الجمعية بتنفيذ عدد من البرامج والنشاطات إلا ان نتائجها لا تنصب ولا تحقق رؤيتها أو رسالتها.
خطة العمل: وهي الخطة التي تجيب عن التساؤلات التالية: ما المهام المطلوبة؟ كيف سيتم انجاز هذه المهام؟ من المسؤول عنها؟ ما هي المدة الزمنية لانجازها؟ ما هي الموارد المطلوبة لانجازها؟
وتأتي هذه الخطط لترجمة الأهداف الإستراتيجية الموجودة في الخطة الإستراتيجية إلى أنشطة، ويعتبر إعدادها أسهل من إعداد الخطة الإستراتيجية
عرض تحت عنوان:
" اللجنة التنائية المختلطة في إطار الفقرة الثانية من الفصل 58 من الدستور المغربي" من إنجاز الباحث: هشام أخزام.
مقدمة:
تأسيسا بالنظام المعمول به في فرنسا، يأخذ المغرب بنظام الغرفتين، ولما كان مبدأ المساواة في الاختصاص التشريعي بينهما كأصل عام، جاء الفصل 58 من الدستور (1996) ليحل كل إشكال من شأنه أن يطرح في مسألة إقرار القوانين.
يأتي الفصل 58 من الدستور المغربي (1996) الذي استمد من الفصلين 45 و46 من الدستور الفرنسي لسنة (1958)، كآلية احترازية لما قد يحدث من خلاف في أمر التصويت على القوانين، بين مجلسي النواب والمستشارين، حيث وضع ضوابط وإجراءات لتيسير السبل أمام البرلمان من أجل التوصل إلى إقرار نص بصيغة واحدة.
خلافا لما كان متبثا في الدستور لسنة (1962) الذي أقر فصلا مستقلا للقوانين التنظيمية وآخر للقوانين العادية في الفصول 63 و 62 على التوالي، جاء الفصل 58 جامعا للأحكام المتعلقة بالمسطرة التشريعية الخاصة بالقوانين العادية والتنظيمية.
والعلاج الذي رصده المشرع الدستوري لتذليل الصعوبات و الحؤول دون بقاء مشاريع أو مقترحات القوانين في حالة ذهاب وإياب مرطونية بين لأمد قد يطول من جراء عدم التوافق بين المجلسين؛ هو اللجنة الثنائية المختلطة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 58 من الدستور (1996) والتي ستكون الموضوع الذي نثير خلاله الإشكاليات التي تطرح في هذا الصدد، ومن خلال بسط مضمون الفقرة الثانية من الفصل المذكور نستخلص ما يلي:
أ- اللجنة الثنائية المختلطة تنعقد بعد أن تعمل الحكومة على ذلك، وإن لم تعمل على ذلك فلا تثريب عليها.
ب- تأتي اللجنة الثنائية المختلطة لحل إشكال عدم الاتفاق على نص مشترك.
ج- لا يمكن للحكومة أن تعمل على اجتماع اللجنة الثنائية المختلطة إلا بعد القراءة المتأنية أو في حالة إثارتها للاستعجال.
د- أن اللجنة الثنائية المختلطة تتكون من أعضاء المجلسين فقط.
هـ- تنحصر مهمتها في اقتراح نص بشأن الأحكام التي تشكل محل الخلاف فقط.
ز- ينتهي مبرر وجود اللجنة الثنائية المختلطة بمجرد التوصل إلى نص متفق وبالتالي فهي لجنة مؤقتة.
ح- للحكومة إمكانية عرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة كما لها إمكانية عدم عرضه على مجلسي البرلمان.
ط- تتمتع الحكومة بكامل الصلاحية في قبول أو عدم قبول إدخال أي تعديل على النص المتوصل إليه من طرف اللجنة الثنائية المختلطة.
وبالرجوع إلى المادة 45 من الدستور الفرنسي _ التي تقابل المادة 58 من الدستور المغربي _ نجدها تقرر في فقرتها الثانية ما يلي: "وإذا حدث بسبب الخلاف بين المجلسين أن مشروعا أو اقتراحا بقانون لم تتم الموافقة عليه بغد قراءتين في كل مجلس، أو إذا أعلنت الحكومة حالة الاستعجال بعد المداولة فيه في كل مجلس، فللوزير الأول الحق في طلب عقد لجنة مختلطة متساوية الأعضاء ويناط بها اقتراح نص للأحكام التي ظلت محل خلاف"، وتنص الفقرة الثالثة من ذات المادة على ما يلي "يمكن للحكومة أن تعرض النص الذي أعدته اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين للموافقة عليه، ولا يقبل أي تعديل إلا بموافقة الحكومة".
بمقابلة النصين يلاحظ على النص الدستوري المغربي جانب الدقة فيما يخص تسمية "اللجنة الثنائية المختلطة"، وقد يتولد التباس وغموض فيما يخص تركبتها العددية من كلا المجلسين، ودون أن يكون للمجلس الدستوري أي سند دستوري يستطيع من خلاله الحؤول دون الخلاف، ولهذا كان من الأقسط أن يتأسى المشرع الدستوري المغربي بالفرنسي ليحدد الأعضاء المشكلين للجنه، الممثلين لكل مجلس بالتساوي.
وإذا كان الدستور يتصدى للقضايا الكبرى، ويترك التفاصيل للنصوص القانونية الأخرى، نفس الشيء بالنسبة للجنه الثنائية المختلطة نجد، أن النظام الداخلي لمجلس النواب المقرر بتاريخ 14/4/1998 نجد المواد من 237 إلى 242 تؤطر اللجنة الثنائية المختلطة وكذلك لسنة 31/1/2004، كما نجد النظام الداخلي لمجلس المستشارين الذي تم إقراره بتاريخ 14/4/1980 نرصد المواد 86 و 87 و 88 بالإضافة إلى الإحالة على المادة 81.
بعد بسطنا الأرضية القانونية سواء في الدستور أو في الأنظمة الداخلية للمجلسين التي تعالج مسألة اللجنة الثنائية المختلطة، فإن أهم ملاحظة يمكن إدراجها في هذا السياق هو الغموض واللبس الذي يكثف المادة 58 في فقرتها الثانية، وكان يكفي التأسي بالمشرع الدستوري الفرنسي لتجاوز هذا القصور.
ومن الإشكاليات التي يمكن إبداء الملاحظات بشأنها نسجل ما يلي:
أولا: إجراءات تحديد أعضاء اللجنة وعددهم.
لقد تطرقت المادة 239 من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 1998 لكيفية إنتذاب ممثلي مجلس النواب في حضرة اللجنة الثنائية المختلطة، لكنها أغفلت بيان الإجراءات التي يتحتم سلوكها في اختيار أعضاء اللجنة المذكورة، كما تم السهو عن ذكر العدد المكون لها إضافة إلى إغفال ذكر مسألة الاتفاقية في تحديد العدد حتى تكون هناك مساواة من حيث عدد الأعضاء الممثلين لكل مجلس على وتنص هذه المادة على ما يلي: "ينتدب مكتب مجلس النواب بعد استشارة رؤساء الغرف ممثلي المجلس في اللجنة الثنائية المختلطة تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها بمقر المجلس الذي أودع به أولا النص موضوع المناقشة تحت رئاسة عضو منتدب من نفس المجلس لتكوين مكتبها وتعيين مقرر عن كل من المجلسين". لكن هذه الإشكالية تم تداركها بموجب المادة 138 من النظام الداخلي لمجلس النواب المقرر بتاريخ 29/1/2004 والتي تقرر ما يلي: "تتألف اللجنة لثنائية المختلطة بناءا على اتفاق بين المجلسين من ستة (6) أعضا
في إطار البت التجريبي ننشر هذا العرض تحت عنوان:
شركة التوصية بالأسهم
تنقسم الشركات عموما إلى شركات أشخاص و شركات أموال وشركات الأموال هي تلك التي تقوم على الاعتبار المالي و لا يكون فيها أي اعتبار إلى شخص الشريك , بينما شركات الأشخاص وعلى العكس تماما تقوم على الاعتبار الشخصي ولا تقوم للاعتبار المالي أية قائمة, و تنطوي تحت لواء الزمرة الأولى شركات المساهمة و شركات المساهمة المبسطة و شركة التوصية بالأسهم و تدخل في النوع الثاني شركات التوصية البسيطة شركة المحاصة….الخ.
و المطلوب منا في هذا العرض معالجة شركة التوصية بالأسهم نظرا للدور الكبير الذي تلعبه إلى جانب باقي الشركات في تنمية الاقتصاد الوطني و ترتيبا عليه سنسير وفق التصميم التالي :
الـمبحث الأول: شركات التوصية بالأسهم.
· المطلب الأول: مفهوم شركة التوصية بالأسهم.
· المطلب الثاني: التطور التاريخي.
· المطلب الثالث: التنظيم القانوني لشركة التوصية بالأسهم.
المبحث الثاني: حياة الشركة ذات التوصية بالأسهم .
· المطلب الأول : تأسيس الشركة التوصية بالأسهم .
· المطلب الثاني: تسيير الشركة التوصية بالأسهم.
· المطلب الثالث: حل الشركة التوصية بالأسهم.
· المطلب الرابع: مزايا و عيوب الشركة التوصية بالأسهم.
المبحث الأول: شركات التوصية بالأسهم:
سنحاول في هذا المبحث الإجابة عن المطالب الثلاثة المنضوية تحث هذا المبحث, وعليه سنتطرق في مبحث أول إلى مفهوم ش-ت –أ ثم ننتقل للمطلب الثاني لمعالجة تطورها التاريخي مرجئين الحديث عن التنظيم القانوني في مطلب ثالث.
المطلب الأول: مفهوم شركة التوصية بالأسهم.
لقد تطرق المشرع المغربي لشركة التوصية بالأسهم, إلى جانب شركة التوصية البسيطة في القانون رقم 5-096 وذلك في المواد 31 إلى43 وقد عرفها في المادة 31 كالتالي: "شركة التوصية بالأسهم هي التي يقسم رأس مالها إلى أسهم وتتكون بين شريك متضامن أو أكثر لهم صفة تاجر يسألون بالتضامن دون تحديد عن ديون الشركة, وبين شركاء موصين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم, و لا يمكن آن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة " فالشركاء المتضامنون في شركة التوصية بالأسهم يوجدون في نفس الوضع بالمقارنة مع الشركاء المتضامنين في شركة التضامن . أما الشركاء الموصين فيقتربون من وضعية المساهمين حيث لا يجمع بينهم أي طابع شخصي.
المطلب الثاني: التطور التاريخي.
لقد لقيت شركات التوصية بالأسهم نجاحا كبيرا قبل العمل بقانون 24 يوليوز 1867 الفرنسي الذي كان معمولا به في المغرب سابقا بمقتضى ظهير 11 غشت 1922, حيث كان المشرع إذاك يتطلب ترخيصا حكوميا من اجل تأسيس شركة مساهمة , عكس الأمر بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم, مما دفع العديد من المؤسسين إلى اختيار هذا الشكل الجديد , و ذلك بتعيين مجرد شريك متضامن واحد صوري يسال مسؤولية مطلقة و تضامنية رغم عدم ملائمة ذمته المالية , من أجل امتصاص ادخار هائل.
و بمجيء قانون 24 يوليوز 1867 المفعم بتعاليم الحرية, و الليبرالية المطلقة, و الذي ألغى الترخيص الحكومي المسبق المفروض على تأسيس شركة الساهمة , فقد قلص المشرع بذلك من الأهمية القصوى لتأسيس شركة التوصية بالأسهم, و تكرس الأمر أكثر بمجيء قانون 7 مارس 1925 المنظم للشركة ذات المسؤولية المحدودة.
و عليه و رغم تقليص أهمية هذا الشكل من أشكال الاشتراك, فقد تم الحفاظ عليه إلى جانب الأشكال الخمسة الأخرى المعروفة وذلك في كل من قانون 24 يوليوز 1966 الفرنسي, والقانون رقم 5-96 المغربي.
حسب الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية الفرنسي, فإنه حتى سنة 1977 كانت في هذا البلد فقط 221 شركة توصية بالأسهم, مقابل 1540 توصية بسيطة, و 14.820 شركة تضامن, و 116.548 شركة مساهمة, و 266.454 شركة ذات مسؤولية محدودة, و فيما بين 1974 و 1978تأسست في مجموع التراب الفرنسي 56 شركة توصية بالأسهم فقط, أما في المغرب و حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مصلحة السجل التجاري المركزي بالدار البيضاء, فلم تتأسس سنة 1996 – تاريخ صدور القانون الجديد رقم 5-96 – سوى شركة توصية بالأسهم واحدة, مقابل شركتان اثنتان سنة 1997.
المطلب الثالث: التنظيم القانوني لشركة التوصية بالأسهم.
تنص الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون 5-96 على ما يلي : " تطبق على شركات التوصية بالأسهم, القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة و أحكام القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة , باستثناء ما يتعلق فيها بسيرها و إدارتها و ذلك في حدود ملاءمتها مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الفصل".
بقراءة متأنية لنص هذه الفقرة, نلاحظ النصوص القانونية المنظمة لشركة التوصية بالأسهم تتجلى فيما يلي:
- القواعد المتعلقة بشركة التوصية البسيطة في الحالة التي تكون فيها غير متنافية مع القواعد المقررة لشركة التوصية بالأسهم.
- القواعد المتعلقة بشركات المساهمة باستثناء ما يتعلق منها بتسييرها, و إدارتها, بما في ذلك الشركات ذات مجلس الإدارة, و كذلك الشركات ذات مجلس الإدارة الجماعية, وذات مجلس الرقابة, وذلك في حدود ملاءمتها مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الفعل.
- القواعد المتعلقة بشركة التوصية بالأسهم, و المنصوص عليها في المواد من 31 إلى 43 من القانون 5-96.
المبحث الثاني: حياة شركة التوصية بالأسهم.
سنعالج في هذا المبحث أربع نقط رئيسية من حيات شركة التوصية بالأسهم, وذلك في أربع مطالب بحيث نخصص المطلب الأول لتأسيسها, و الثاني لتسييرها, و الثالث لحلها, و الرابع لتبيان مزاياها و عيوبها.
المطلب الأول: تأسيس الشركة التوصية بالأسهم.
تتأسس شركة التوصية بالأسهم من شريك متضامن واحد أو أكثر لهم صفة التاجر يسألون بالتضامن و دون تحديد عن ديون الشركة, و عليه فيمكن لشخص معنوي محدود المسؤولية أن يكون شريكا متضامنا, و بمجرد ثبوت صفة شريك متضامن لشخص معين , فله الحق في تقديم حقه صناعة أو عمل, كما يمكن أن يكون مساهما.
كما تتأسس شركة التوصية بالأسهم بالإضافة إلى الشركاء المتضامنين, من شركاء موصين لهم صفة مساهمين و لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم, و لا يمكن أن يقل عدد الشركاء الموصين عن ثلاثة, مما يطابق الحد الأدنى المتطلب لتكوين مجلس الرقابة في شركات المساهمة فهذا منصوص عله في المادة 83
في كل شيئ لابد من أول
فإذا استطعت أن تكون الأول فكن










